الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
8
تحرير المجلة
باب الفضولي من باب الوكالة ! واتحاد المسببات لا يقتضي وحدة الأسباب فلا وجه لمادة ( 1453 ) واما - مادة ( 1454 ) فهي على طولها لا طائل تحتها وهي غنية عن البيان كوضوح مادة ( 1455 ) فان أساليب البيان مختلف حسب اختلاف القصود فقد يقصد المتكلم المالك جعلك وكيلا على بيع سلعته أو شراء سلعة له وقد يجعلك واسطة وسمسارا بينه وبين البائع أو المشتري وهما متغايران حكما وموضوعا ، » مادة ( 1456 ) يكون ركن التوكيل مرة مطلقا يعني لا يكون معلقا بشرط أو مضافا إلى وقت أو مقيدا بقيد ومرة يكون معلقا بشرط إلى آخرها بناء على أن الوكالة عقد وقد مر عليك غير مرة ان التنجيز شرط في عامة العقود الا ما خرج بالدليل وان التعليق يفسد العقد - يتحصل من هاتين المقدمتين ان التعليق يفسد الوكالة فلو علقها على شرط أو وصف كما لو قال أنت وكيل ان جاء زيد من السفر على بيع داري أو أنت وكيل عند مجيء الحاج بطل نعم لو قيد العمل الموكل فيه بقيد أو شرط صح كما لو قال أنت وكيل على بيع داري ولكن عند مجيء زيد فهو وكيل مطلق فعلا ولكن على البيع الخاص و ( الضابط ) انه ان جعل القيد أو الشرط للهيئة والإنشاء بطلت وان جعله للمادة والمنشأ صحت ويمكن ان يكون مراد المجلة في جميع ما ذكرته